الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
127
القواعد الفقهية
ورابعة لا يعرف له صاحبا وهو مالك لجناحيه ليس عليه امارة الملك فيأخذه وهو له . وعلى كل حال هذه الرواية تدل دلالة صريحة على أن الطير لو كان في الواقع من المباحات الأصلية يملكه آخذه . 7 - وفي معناه روايات أخر عمل بها الأصحاب ، وأفتوا بها ، مثل ما عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه « 1 » . 8 - وما عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : الطائر يقع على الدار فيؤخذ ، إحلال هو أم حرام لمن أخذه ؟ قال : يا إسماعيل ! عاف أم غير عاف ؟ قلت : وما العافي ؟ قال المستوي جناحاه ، المالك جناحيه يذهب حيث شاء ، قال هو لمن أخذه حلال « 2 » . 9 - وفي معناه رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « 3 » . 10 - ورواية أخرى لزرارة عنه عليه السّلام « 4 » . 11 - وما رواه البزنطي عن إسحاق بن عمار عنه عليه السّلام أيضا « 5 » . وقال صاحب الجواهر في مسئلة الثامنة من مسائل أحكام الصيد لم أجد خلافا بين الأصحاب في أن الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد ، ومفهومه حصول الملك بالحيازة إذا لم يكن على الطائر أثر يدل على كونه ملكا لاخر كما صرح بذلك فيما بعده « 6 » . وهناك طائفة أخرى من الروايات وردت في أبواب اللقطة فيمن وجد جوهرة
--> « 1 » الوسائل ج 16 كتاب الصيد والذبائح أبواب الصيد الباب 37 الحديث 1 . « 2 » الوسائل ج 16 كتاب الصيد والذبائح أبواب الصيد الباب 37 الحديث 2 . « 3 » الوسائل ج 16 كتاب الصيد والذبائح أبواب الصيد الباب 37 الحديث 3 . « 4 » الوسائل ج 16 كتاب الصيد والذبائح أبواب الصيد الباب 37 الحديث 5 . « 5 » الوسائل ج 16 كتاب الصيد والذبائح أبواب الصيد الباب 37 الحديث 6 . « 6 » الجواهر ج 36 ص 226 .